آلية احكام العضوية

member rules
آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية

المادة السابعة عشرة :

يختص مجلس الإدارة بالنظر في طلب العضوية للجمعية والبت فيه ، ويتعامل مع الطلب وفقا للحالات والشروط الآتية :


1- إذا كان طالب العضوية شخصا من ذوي الصفة الطبيعية فيشترط فيه الآتي : .

أ- أن يكون سعودي الجنسية .
ب- ألا يقل عمره عن الخامسة عشرة . 
ب-أن يكون كامل الأهلية . 
ت- أن يكون حسن السيرة والسلوك . 
ج- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ولم يرد له اعتباره . 
ح . الالتزام بسداد اشتراك العضوية .
ز- أن يقدم طلبا للانضمام يتضمن اسمه حسب هويته الوطنية ولقبه ، وسنه وجنسيته ورقم الهوية الوطنية ومحل إقامته ومهنته ، وبيانات التواصل بما يشمل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال ويرفق بطلبه صورة من هويته الوطنية .

۲- إذا كان طالب العضوية شخصا من ذوي الصفة الاعتبارية من الجهات الأهلية أو الخاصة فيشترط فيه الآتي :

 أ- أن يكون سعوديا . 
ب- الالتزام بسداد اشتراك العضوية . 
ت- أن يقدم طلبا للانضمام يتضمن اسمه حسب الوثيقة الرسمية وجنسيته ورقم التسجيل أو الترخيص وعنوانه الوطني ، وبيانات التواصل بما يشمل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف ، ويرفق بطلبه صورة من السجل التجاري أو الترخيص أو صك الوقفية ، أو ما يثبت حالته النظامية وفقا للنظام الحاكم له ، ويكون ساري المفعول . 
ث- أن يعين ممثلا له من ذوي الصفة الطبيعية ، ويجب أن تتوفر فيه الشروط الواجبة في عضوية الشخص من ذوي الصفة الطبيعية .
تبرع سريع